السيد محمد تقي المدرسي
21
فقه العهود والمواثيق
5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطي الشيء من ماله في مرضه ، أنّه قال : ( إن أبان به « 1 » فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث ) . « 2 » 6 - وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : ( . . . إنَّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لايضيّع من يعوله ولايضرّ بورثته ) . « 3 » الأحكام : إذا أحسَّ الإنسان باقتراب موته ، كما لو أصيب بمرض عضال ، أو أكَّد الأطباء إقتراب موته ، كانت عليه عدة وظائف هي : أولًا : يجب المبادرة في حالة الإمكان إلى إتيان الواجبات الشرعية عليه ، مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة ( أي غير المؤقتة بزمنٍ معيّن ) وكذلك أداء الكفارات اللازمة عليه ، وما أشبه . ثانياً : في حالة عدم إمكانية الإتيان بها في حياته ، وجب عليه الوصّية بها .
--> ( 1 ) - أي : قطع به وأنجز العطاء في حياته . ( 2 ) - المصدر ، باب 10 ، ح 4 ، ص 362 . ( 3 ) - المصدر ، باب 17 ، ح 2 ، ص 381 .